178

المقنع

المقنع

ویرایشگر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

فهو لليلتين .

وإذا رؤي فيه ظل الرأس فهو لثلاث ليال .

وقال أبو عبد الله - عليه السلام -: قد يكون الهلال لليلة وثلث، وليلة ونصف، وليلة وثلثين، ولليلتين إلا شيء وهو لليلة .

وروي إذا تطوق الهلال فهو لليلتين .

وإذا رأيت الهلال من وسط النهار أو آخره فأتم الصيام إلى الليل، وإن غم عليك فعد ثلاثين، ثم افطر .

صفحه ۱۸۴