165المقنعالمقنعشیخ صدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قویرایشگرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديناشرمؤسسة الإمام الهاديویراستالثانيةسال انتشار۱۴۱۵ ه.قمحل انتشارقمژانرهافقه شیعهوإن بعت شيئا وقبضت ثمنه، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر، فإن ذلك جائز يلزمه من دونك .وإن استقرضت من رجل مالا، وبقي عندك حتى حال عليه الحول، فإن عليك فيه الزكاة .صفحه ۱۶۹کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی