المقنع
المقنع
پژوهشگر
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
ناشر
مؤسسة الإمام الهادي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
پژوهشگر
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
ناشر
مؤسسة الإمام الهادي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
(ولا يجزي في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار) .
(وقد روي أنه ليس على الذهب شيء حتى يبلغ أربعين مثقالا) ، فإذا بلغ ففيه مثقال .
إعلم أنه ليس على الفضة شيء حتى تبلغ مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، وليس فيها إذا كانت دون مائتي درهم (شيء، وإن كانت مائتي درهم إلا درهم، ومتى زاد على مائتي درهم أربعون درهما ففيها درهم) .
وليس في العطر، والزعفران، والخضر، والثمار، والحبوب، زكاة حتى تباع ويحول على ثمنه الحول .
صفحه ۱۶۲