154

المقنع

المقنع

پژوهشگر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

خمسة وعشرين خمس شياة، وإذا زادت واحدة (ففيها ابنة) مخاض (فإن لم تكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون، فإن لم تكن عنده ابنة لبون، وكانت ) عنده ابنة مخاض، أعطى المصدق ابنة مخاض، وأعطى معها شاة ، وإذا وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده، وكانت عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة، فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة - وسميت حقة : لأنها استحقت أن يركب ظهرها - إلى أن تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة .

صفحه ۱۵۸