13

المقنع

المقنع

پژوهشگر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

والمغرب ، وتمسح عليه، ويجزيها في سائر الصلوات أن تدخل إصبعها ، فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها قناعها .

ولا بأس أن تصلي بوضوء واحد صلوات الليل والنهار كلها، ما لم تحدث .

وإن غسلت يمينك قبل الوجه، فاغسل وجهك، ثم أعد على اليمين، وإن غسلت يسارك قبل يمينك فاغسل يمينك، ثم اغسل يسارك ، وإن مسحت على رجليك قبل رأسك فامسح على رأسك، ثم أعد المسح على رجليك .

وإن توضأت فانقطع بك الماء قبل أن تتم الوضوء فأتيت بالماء، فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا، وإن كان قد جف فأعد وضوءك، وإن جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي،

صفحه ۱۶