وإن رفع إليه شيء يسجد عليه، خمرة ، أو مروحة، أو عود، فلا بأس، وذلك أفضل من الايماء .
ويكره أن ترفع المرأة الخمرة إلى الرجل، إلا أن لا يكون غيرها .
فإذا لم يستطع المريض الجلوس فليصل مضطجعا على يمينه، فإن لم يقدر فمستلقيا رجليه نحو القبلة، ووجهه قبالة القبلة، فيقرأ مفتوح العينين، فإذا أراد الركوع غمض عينيه فيكون تغميض عينيه ركوعه، ثم يفتح عينيه، فيكون رفع رأسه من ركوعه، فإذا أراد السجود غمض عينيه، فإذا رفع رأسه فتحهما، ويؤمي في ذلك برأسه عند ركوعه وسجوده، ولابد من الايماء .
صفحه ۱۲۱
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء