118

المقنع

المقنع

پژوهشگر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

وإذا كانت صلاته قاعدا أتم منها قائما، صلى قاعدا .

وإذا لم يستطع السجود فيلؤم برأسه إيماء .

وإن رفع إليه شيء يسجد عليه، خمرة ، أو مروحة، أو عود، فلا بأس، وذلك أفضل من الايماء .

ويكره أن ترفع المرأة الخمرة إلى الرجل، إلا أن لا يكون غيرها .

فإذا لم يستطع المريض الجلوس فليصل مضطجعا على يمينه، فإن لم يقدر فمستلقيا رجليه نحو القبلة، ووجهه قبالة القبلة، فيقرأ مفتوح العينين، فإذا أراد الركوع غمض عينيه فيكون تغميض عينيه ركوعه، ثم يفتح عينيه، فيكون رفع رأسه من ركوعه، فإذا أراد السجود غمض عينيه، فإذا رفع رأسه فتحهما، ويؤمي في ذلك برأسه عند ركوعه وسجوده، ولابد من الايماء .

صفحه ۱۲۱