100

المقنع

المقنع

ویرایشگر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

وإن لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أو زدت أو نقصت، فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك .

وفي حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، فتشهد فيهما تشهدا خفيفا .

فإن استيقنت أنك صليت خمسا فأعد الصلاة .

وروي فيمن استيقن أنه صلى خمسا، إن كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر له تامة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة، فتكون الركعتان نافلة، ولا شيء عليه .

وروي أنه من استيقن أنه صلى ستا فليعد الصلاة .

صفحه ۱۰۳