المقنع في فقه الإمام احمد بن حنبل الشيباني

ابن قدامه المقدسی d. 620 AH
99

المقنع في فقه الإمام احمد بن حنبل الشيباني

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

پژوهشگر

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

ناشر

مكتبة السوادي للتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

محل انتشار

جدة - المملكة العربية السعودية

باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ومن أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو داوى الجائفة بما يصل إِلى جوفه أو اكتحل بما يصل إِلى حلقه أو أدخل إِلى جوفه شيئًا من أي موضع كان، أو داوى المأمومة، أو قطر في أذنه ما يصل إِلى دماغه، أو استقاء أو استمنى، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل، أو حجم أو احتجم عامدًا ذاكرًا لصومه فسد صومه، وإِن فعله ناسيًا أو مكرهًا لم يفسد. وإِن طار إِلى حلقه ذباب أو غبار، أو قطر في إِحليله، أو فكر فأنزل، أو احتلم، أو ذرعه القيء، أو أصبح وفي فيه طعام فلفظه، أو اغتسل، أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه. وإِن زاد على الثلاث أو بالغ فيهما فعلى وجهين ومن أكل شاكًا في طلوع الفجر فلا قضاء عليه، وإِن أكل شاكًا في غروب الشمس فعليه القضاء، وإِن أكل معتقدًا أنه ليل فبان نهارًا فعليه القضاء. فصل وإِذا جامع في نهار رمضان في الفَرْج، قُبُلًا كان أو دُبُرًا فعليه القضاء والكفارة عامدًا كان أو ساهيًا. وعنه لا كفارة عليه مع الإِكراه والنسيان. ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر، وهل يلزمها مع عدمه على روايتين. وعنه كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره، وهذا يدل على إِسقاط القضاء والكفارة مع الإِكراه والنسيان. وإِن جامع دون الفرج فأنزل، أو وطئ بهيمة في الفرج أفطر. وفي الكفارة وجهان. وإِن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته

1 / 103