المقنع في فقه الإمام احمد بن حنبل الشيباني

ابن قدامه المقدسی d. 620 AH
20

المقنع في فقه الإمام احمد بن حنبل الشيباني

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

پژوهشگر

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

ناشر

مكتبة السوادي للتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

محل انتشار

جدة - المملكة العربية السعودية

وإِن أزيلت به النجاسة فانفصل متغيرًا أو قبل زوالها فهو نجس. وإِن انفصل غير متغير بعد زوالها فهو طاهر إِن كان المحل أرضًا، وإِن كان غير الأرض فهو طاهر في أصح الوجهين. وهل يكون طهورًا؟ على وجهين. وإِن خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور، ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب. فصل القسم الثالث: ماء نجس: وهو ما تغير بمخالطة النجاسة، فإِن لم يتغير وهو يسير فهل ينجس؟ على روايتين. وإِن كان كثيرًا فهو طاهر، إِلا أن تكون النجاسة بولًا أو عذرة مائعة ففيه روايتان: إِحداهما: لا ينجس. والأخرى: ينجس إِلا أن يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته فلا ينجس. وإِذا انضم إِلى الماء النجس ماء طاهر كثير طهره إِن لم يبق فيه تغير. وإِن كان الماء النجس كثيرًا فزال تغيره بنفسه أو بنزح بقي بعده (١) كثير طهر. وإِن كوثر بماء يسير أو بغير الماء فأزال التغير لم يطهر ويتخرج أن يطهر. والكثير ما بلغ قلتين، واليسير ما دونهما، وهما خمسمائة رطل بالعراقي. وعنه أربعمائة. وهل ذلك تقريب أو تحديد؟ على وجهين. وإِذا شك في نجاسة الماء أو كان نجسًا فشك في طهارته بنى على اليقين. وإِن اشتبه الماء الطاهر بالنجس لم يتحر فيهما على الصحيح من المذهب، ويتيمم.

(١) في "ش": بعد.

1 / 24