منتخبی از منهاج اعتدال
المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال
ویرایشگر
محب الدين الخطيب
ژانرها
•The people of the tradition and the community
Refutations and Debates of the Sunnis against Other Sects
مناطق
•سوریه
امپراتوریها و عصرها
ممالیک
النَّبِي ﷺ يُبينهُ ويكتبه وَلَا يلْتَفت إِلَى قَول أحد فَإِنَّهُ أطوع الْخلق لَهُ فَعلم أَنه لما ترك الْكتاب لم يكن الْكتاب وَاجِبا وَلَا كَانَ فِيهِ من الدّين مَا تجب كِتَابَته حِينَئِذٍ إِذْ لَو وَجب لفعله
وَمَا مثل عمر بأعظم مِمَّن يُفْتِي وَيَقْضِي مُجْتَهدا بِأُمُور يكون النَّبِي ﷺ قد حكم بِخِلَافِهَا إِذْ الشَّك فِي الْحق أخف من الْجَزْم بنقيضه وَالْكل من الْخَطَأ المغفور فقد قضي عَليّ فِي الْحَامِل الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا أَنَّهَا تَعْتَد أبعد الْأَجَليْنِ مَعَ صِحَة خبر سبيعة وَلكنه لم يبلغهُ وَقضى فِي المفوضة أَن مهرهَا يسْقط بِالْمَوْتِ مَعَ قَضَاء الرَّسُول ﷺ فِي بروع بِأَن لَهَا مهر نسائها وَأَرَادَ أَن ينْكح ابْنة أبي جهل حَتَّى غضب رَسُول الله ﷺ فَرجع عَن ذَلِك وأمثال هَذَا مِمَّا لم يقْدَح فِي عَليّ وَلَا غَيره من أولي الْعلم إِذا اجتهدوا وَقَالَ إِذا اخْتَارَتْ الْمَرْأَة زَوجهَا فَهِيَ طَلْقَة مَعَ أَن النَّبِي ﷺ خير نِسَاءَهُ وَلم يكن ذَلِك طَلَاقا والأمور الَّتِي كَانَ يَنْبَغِي لعَلي أَن يرجع عَنْهَا أعظم بِكَثِير من الْأُمُور الَّتِي كَانَ يَنْبَغِي لعمر أَن يرجع عَنْهَا مَعَ أَن عمر قد رَجَعَ عَن عَامَّة تِلْكَ الْأُمُور وَعلي عرف رُجُوعه عَن بَعْضهَا فَقَط كرجوعه عَن خطْبَة بنت أبي جهل وَأما بَعْضهَا كفتياه بِأَن الْحَامِل الْمُتَوفَّى عَنْهَا تَعْتَد أبعد الْأَجَليْنِ وَأَن المفوضة لَا مهر لَهَا إِذا مَاتَ الزَّوْج وَقَوله إِن المخيرة إِذا اخْتَارَتْ زَوجهَا فَهِيَ وَاحِدَة فَهَذِهِ لم يعرف إِلَّا بَقَاؤُهُ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَ
وَكَذَلِكَ مسَائِل كَثِيرَة ذكرهَا الشَّافِعِي فِي كتاب اخْتِلَاف عَليّ وَعبد الله وَذكرهَا مُحَمَّد بن نصر الْمروزِي فِي كتاب رفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة وأكثرها مَوْجُودَة فِي الْكتب الَّتِي تذكر فِيهَا أَقْوَال الصَّحَابَة إِمَّا بِإِسْنَاد أَو بِغَيْر إِسْنَاد مثل مُصَنف عبد الرَّزَّاق وَسنَن سعيد بن مَنْصُور ومصنف وَكِيع ومصنف أبي بكر بن أبي شيبَة
1 / 350