منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۹۲ وارد کنید
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
علامه حلی d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
مصعب (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به، فتيمم بالصعيد الطيب، فإن رب الماء رب الصعيد، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم) (2).
واعلم أن هذا الحديث كما دل على بطلان التالي، فله دلالة على المطلوب ابتداءا مستفادة من قوله عليه السلام: (ولا تفسد على القوم ماءهم).
الثاني: لو لم يجز التيمم، لزم أحد الأمرين: إما جواز استعمال ماء البئر بغير نزح، أو إطراح الصلاة، وهما باطلان.
أما الأول: فلأنه لو صح لما وجب النزح، وهو باطل بالأحاديث المتواترة الدالة على وجوبه (3).
وأما الثاني: فبالإجماع.
الرابع: إنه لو كان طاهرا، لكان النزح عبثا، والمقدم كالتالي باطل.
احتج الآخرون بوجوه:
الأول: النص، وهو روايات.
منها: ما دل بمنطوقه، وهو ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد، بن إسماعيل، قال:
كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام؟ فقال: (ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأنه (4) له مادة) (5) وقد أشار عليه السلام إلى العلة، فكان أبلغ في التنصيص (6).
صفحه ۵۸