منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۹۲ وارد کنید
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
علامه حلی d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليه السلام في كتابي بخطه: (ينزح منها دلاء) (1) فلو كانت طاهرة، لما حسن تقريره على السؤال.
وما رواه أيضا في الصحيح، عن علي بن يقطين (2)، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، قال: سألته عن البئر يقع فيها الحمامة والدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة؟
فقال: (يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإن ذلك يطهرها إن شاء الله) (3) ولو كانت طاهرة، لكان تعليل التطهير بالنزح تعليلا لحكم سابق بعلة لاحقة، وهو محال.
الثاني: عمل أكثر الأصحاب (4)، وهو وإن لم يكن حجة قطعية، لكنه يفيد أولوية ما، فإذا انظم نضيف إلى ما ذكرنا من الأحاديث حصل القطع بالحكم.
الثالث: لو كان طاهرا، لما ساغ التيمم، والتالي باطل، فالمقدم مثله، والشرطية ظاهرة، فإن الشرط في جواز التيمم، فقدان الطاهر. وبيان بطلان التالي من وجهين:
الأول: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور (5)، وعنبسة بن
صفحه ۵۷