222

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ویرایشگر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

ناشر

مجمع البحوث الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۲ ه.ق

محل انتشار

مشهد

ژانرها

فقه شیعه

وما رواه جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول صلى الله عليه وآله ترك الوضوء مما مست النار (1).

وما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (لا يتوضأ من لحوم الغنم) (2).

ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن بكير بن أعين (3)، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الوضوء مما غيرت النار؟ فقال: (ليس عليك فيه وضوء، إنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل) (4) وفيه دلالة على أن أكل لحم (5) الجزور غير ناقص، من وجوه:

أحدها: جوابه بالنفي عن " ما " المستوعبة.

الثاني: حصره ب‍ " إنما " للوضوء في الخارج.

والثالث: نفيه عن الداخل .

وما رواه الشيخ في الحسن (6)، عن سليمان بن خالد (7)، قال: سألت أبا عبد الله

صفحه ۲۲۶