221

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ویرایشگر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

ناشر

مجمع البحوث الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۲ ه.ق

محل انتشار

مشهد

ژانرها

فقه شیعه

جاهلا (1). وهو أحد قولي الشافعي (2). قال الخطابي (3): وإليه ذهب عامة أهل الحديث (4)، ووافقنا على ما اخترناه مالك والشافعي، وأبو حنيفة (5)، وذهب جماعة من السلف إلى إيجاب الوضوء من أكل ما غيرته النار، منهم: ابن عمر، وزيد بن ثابت (6)، وأبو موسى، وأبو هريرة، والحسن، والزهري (7)، وذهب عامة الفقهاء والأئمة من الصحابة إلى أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار (8).

لنا: ما رواه ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (الوضوء مما يخرج لا مما يدخل) (9).

صفحه ۲۲۵