منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۹۲ وارد کنید
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
علامه حلی d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
پژوهشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
(يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره) (1).
وروى الحلبي، عنه عليه السلام، قال: سألته عن بول الصبي؟ قال: (تصب عليه الماء) (2).
وروى أيضا الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال: (يصلي فيه، وإذا وجد الماء غسله) (3).
وجه الاستدلال: إنهم عليهم السلام أمروا (4) بالغسل بالماء جوابا للسؤال (5) وجعلوه طريقا في تحصيل الطهارة؟، فلو حصلت بغيره لكان التعيين تضييقا، وهو منفي،، لما فيه من الحرج، وعبثا لخلوه عن (6) الفائدة.
لا يقال: هذه قضية في عين، وقضايا الأعيان لا عموم لها لتناولها صورة واحدة، فيكون محل النزاع خاليا عن الحجة.
وأيضا: نمنع دلالة التخصيص على التعيين، فإنه قد يأتي لغيره كالتنبيه (7) كما في الصورة التأفيف وكالتعدية في غير محل التنصيص للجامع المستنبط، وككون المذكور أغلب، كما في الربيبة، فلم لا يجوز ذلك ها هنا؟!
وأيضا: التخصيص إنما دل على التعيين على سبيل الاستحباب بدليل الأمر بالحت والقرص، وليسا بواجبين ولا طريقين إلى حصول الطهارة.
وأيضا: نقول بالموجب، فإنه أمر بإزالة العين والمرئية، ومع زوالها بالحك مثلا لم يبق ما
صفحه ۱۲۲