منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ویرایشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۹۲ وارد کنید
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
علامه حلی (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ویرایشگر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
لنا: وجوه:
الأول: ما ورد من وجوب الغسل بالماء عند الملاقاة، والماء إنما يفهم منه عند الإطلاق، المطلق.
والمقدمة الأولى نقلية، رواها الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله في صحيحي مسلم (1) والبخاري (2) من حديث أسماء (3) أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال صلى الله عليه وآله: (حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه (4) بالماء) (5).
وما رواه الأصحاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحسن، روى الحسين بن أبي العلاء (6)، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يبول على الثوب؟ قال:
صفحه ۱۲۱