* والخطأ: ما وقع من غير مكلف أو غير قاصد للمقتول أو للقتل بما مثله لا يقتل في العادة وإلا فعمد، وما لزمه في جناية الخطأ فعلى العاقلة وهم العصبة، ومن أطلق دابته فعليه ما جنت فورا، وجناية الكلب العقور إن فرط في حفظه.
من باب القسامة
من قتل أو جرح موضحةفي أي موضع يختص بين محصورين غيره صحت فيه القسامة بشرط أن لا يدعي الوارث معينا منهم أو يدعي غيرهم فتبطل، وإذا صحت دعوى القسامة فللوارث أن يختار من مستوطني ما وجد فيه القتيل الحاضرين وقت القتل خمسين رجلا مكلفين أحرارا إلا من كان هرما ومدنفا وقت القتل يحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا قاتله، ويحبس الناكل عن اليمين حتى يحلف ثم تلزم الدية عواقلهم، ثم على أهل الموضع الموجود فيه القتيل الحالفين وغيرهم، ثم في بيت المال.
من باب الديات
قدرها من الذهب ألف مثقال، ومن الفرانصي سبعمائة قرش وسبعة وثمانون قرشا ونصف قرش، وهي لازمة في نفس المسلم والذمي والمجوسي والمعاهد، وفي كل حاسة كاملة مثل: السمع، والبصر، وفي الأنف، واللسان، وكل زوج في البدن، وفي أحدهما النصف، وفي كل سن نصف عشر الدية، وفي كل أصبع عشر الدية، وفي الجائفة والآمة ثلث الدية.
وفي المنقلة : وهي التي تنقل العظم مائة وخمسون مثقالا، ومن القروش المتعامل بها مائة وثمانون قرشا وثمن.
وفي الهاشمة: وهي التي تهشم العظم مائة مثقال من الذهب، ومن القروش ثمانية وسبعون قرشا ونصف وربع.
وفي الموضحة: وهي التي أوضحت عظم الرأس من الذهب خمسون مثقالا، ومن القروش تسعة وثلاثون وربع وثمن .
صفحه ۵۵