* الثاني: حد القذف: وهو أن يرمي غيره بالزنا أو يقول: يا ابن الزانية، وحده ثمانون جلدة.
* الثالث: حد الخمر: وهو أن يشرب مسكرا عالما ولو قل، وحده ثمانون جلدة أيضا.
* الرابع: حد السارق: وهو أن يسرق المكلف عشرة دراهم أو ما يساويها من حريز، وحده أن تقطع كفه اليمين من مفصلها، فإن عاد فالرجل اليسرى.
* الخامس: حد المحارب: وهو من أخاف السبيل، فيعزره الإمام أو ينفيه إن لم يكن قد أحدث، فإن كان قد أخذ من المال قدر السرقة قطعت يده ورجله من خلاف، وإن قتل قتله الإمام (وصلب).
والصلب والقتل حد الحربي، والمرتد، والساحر، والديوث: وهو من يرضى لمحارمه بالزنا.
والتغرير إلى كل ذي ولاية بالحبس والضرب ونحو ذلك على حسب ما يراه أولوا الأمر المحقون أهل المعرفة والعدالة، وذلك لكل معصية لا توجب حدا، وما كان لله فلا يسقط إلا بالتوبة، وما كان لآدمي فلا يسقط إلا بإسقاطه.
من كتاب الجنايات
ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ))، ((وأول ما يسأل عنه يوم القيامة الدماء ))، وهي عمد وخطأ.
* فمن العمد: ما يوجب القصاص: وهي جناية من كل مكلف على نفس أو عضو ذي مفصل أو موضحة قدرت طولا وعرضا مأمون التعدي في الغالب، وما عدا ذلك يوجب دية أو أرشها، ولولي الدم إن شاهد القتل أو علم بطريق شرعية أن يعفو أو يأخذ الدية أو يقتص بضرب العنق فقط بلا تعذيب، ولا يمهل إلا لطلب ساكت أو وصيه أو الانتظار لبلوغ صغير أو حضور غائب.
صفحه ۵۴