اتصلت الصفوف لا انتفيا: كبيت القناديل وسطحه ودار وحانوت وبجماعة تتقرى بهم قرية بلا حد أولا وإلا فتجوز باثنى عشر باقين لسلامها بإمام مقيم - إلَّا الْخَلِيفَةَ يَمُرُّ بِقَرْيَةِ جُمُعَةٍ - وَلَا تَجِبُ عليه وبغيرها تفسد عليه وعليهم وبكونه الخاطب إلا لعذر ووجب انتظاره لعذر قرب على الأصح وبخطبتين قبل الصلاة مما تسميه العرب خطبة تحضرهما الجماعة واستقبله غير الصف الأول وفي وجوب قيامه لهما تردد.
٢- شروط وجوب الجمعة:
ولزمت المكلف الحر الذكر بلا عذر المتوطن وإن بقرية نائية لفرسخ من المنار١: كأن أدرك المسافر النداء قبله أو صلى الظهر ثم قدم أو بلغ أو زال عذره لا بالإقامة إلا تبعا.
_________
١- المقصود: أن من كان خارج المصر عليه أن يأتيها من ثلاثة أميال.
مندوبات الجمعة وَنُدِبَ تَحْسِينُ هَيْئَةٍ وَجَمِيلُ ثِيَابٍ وَطِيبٌ وَمَشْيٌ وتهجير وإقامة أهل السوق مطلقا بوقتها وَسَلَامُ خَطِيبٍ لِخُرُوجِهِ لَا صُعُودِهِ٢ وَجُلُوسُهُ أَوَّلًا وَبَيْنَهُمَا وَتَقْصِيرُهُمَا وَالثَّانِيَةُ أَقْصَرُ وَرَفْعُ صَوْتِهِ وَاسْتِخْلَافُهُ لعذر: حاضرها وقراءة فيهما وختم الثانية بيغفرر اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ وَأَجْزَأَ: اُذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَتَوَكُّؤٌ عَلَى كَقَوْسٍ وَقِرَاءَةُ الْجُمُعَةِ وَإِنْ لِمَسْبُوقٍ وهل أتاك وأجاز بالثانية بسبح أَوْ الْمُنَافِقُونَ وَحُضُورُ مُكَاتَبٍ وَصَبِيٍّ وَعَبْدٍ وَمُدَبَّرٍ أذن سيدهما٣ وَأَخَّرَ الظُّهْرَ رَاجٍ زَوَالَ عُذْرِهِ وَإِلَّا فَلَهُ التعجيل وَغَيْرُ الْمَعْذُورِ إنْ صَلَّى الظُّهْرَ مُدْرِكًا لِرَكْعَةٍ لم يجزه٤ ولا يجمع الظهر _________ ٢- قال ابن البشير: لا خلاف أن المشروع للخطيب أن يسلم على الناس عند خروجه من المقصورة [التاج والإكليل: ٢ /١٧١] وقال مالك في المدونة: لا يسلم الإمام على الناس إذا رقى المنبر وقال ابن يونس: وهو الصواب [المدونة: ١ /١٥٠] . ٣- فمن أدرك من الجمعة ركعة قضى بعد سلام الإمام أخرى يقرأ فيها سورة الجمعة استحبابا ويجهر بالقراءة. ٤- قال المازري: لرب العبد منعه من صلاة العيد لا صلاة الجمعة إلا أن يضر به في حاجة [التاج والإكليل: ٢ / ١٧٢] .
مندوبات الجمعة وَنُدِبَ تَحْسِينُ هَيْئَةٍ وَجَمِيلُ ثِيَابٍ وَطِيبٌ وَمَشْيٌ وتهجير وإقامة أهل السوق مطلقا بوقتها وَسَلَامُ خَطِيبٍ لِخُرُوجِهِ لَا صُعُودِهِ٢ وَجُلُوسُهُ أَوَّلًا وَبَيْنَهُمَا وَتَقْصِيرُهُمَا وَالثَّانِيَةُ أَقْصَرُ وَرَفْعُ صَوْتِهِ وَاسْتِخْلَافُهُ لعذر: حاضرها وقراءة فيهما وختم الثانية بيغفرر اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ وَأَجْزَأَ: اُذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَتَوَكُّؤٌ عَلَى كَقَوْسٍ وَقِرَاءَةُ الْجُمُعَةِ وَإِنْ لِمَسْبُوقٍ وهل أتاك وأجاز بالثانية بسبح أَوْ الْمُنَافِقُونَ وَحُضُورُ مُكَاتَبٍ وَصَبِيٍّ وَعَبْدٍ وَمُدَبَّرٍ أذن سيدهما٣ وَأَخَّرَ الظُّهْرَ رَاجٍ زَوَالَ عُذْرِهِ وَإِلَّا فَلَهُ التعجيل وَغَيْرُ الْمَعْذُورِ إنْ صَلَّى الظُّهْرَ مُدْرِكًا لِرَكْعَةٍ لم يجزه٤ ولا يجمع الظهر _________ ٢- قال ابن البشير: لا خلاف أن المشروع للخطيب أن يسلم على الناس عند خروجه من المقصورة [التاج والإكليل: ٢ /١٧١] وقال مالك في المدونة: لا يسلم الإمام على الناس إذا رقى المنبر وقال ابن يونس: وهو الصواب [المدونة: ١ /١٥٠] . ٣- فمن أدرك من الجمعة ركعة قضى بعد سلام الإمام أخرى يقرأ فيها سورة الجمعة استحبابا ويجهر بالقراءة. ٤- قال المازري: لرب العبد منعه من صلاة العيد لا صلاة الجمعة إلا أن يضر به في حاجة [التاج والإكليل: ٢ / ١٧٢] .
1 / 45