بطلت كأن قصر عمدا والساهي: كأحكام السهو وَكَأَنْ أَتَمَّ وَمَأْمُومُهُ بَعْدَ نِيَّةِ قَصْرٍ عَمْدًا وسهوا أو جهلا ففي الوقت وَسَبَّحَ مَأْمُومُهُ وَلَا يَتَّبِعُهُ وَسَلَّمَ الْمُسَافِرُ بِسَلَامِهِ وأتم غيره بعده أفذادا وأعاد فقط بالوقت وإن ظنهم سفرا فظهر خلافه أعاد أبدا إن كان مسافرا: كعكسه وفي ترك نية القصر والإتمام تردد وندب تعجيل الأوبة والدخول ضحى ورخص له جمع الظهرين ببر وَإِنْ قَصَرَ وَلَمْ يَجِدْ بِلَا كُرْهٍ وَفِيهَا شَرْطُ الْجِدِّ لِإِدْرَاكِ أَمْرٍ بِمَنْهَلٍ١ زَالَتْ بِهِ وَنَوَى النُّزُولَ بَعْدَ الْغُرُوبِ وَقَبْلَ الِاصْفِرَارِ أَخَّرَ الْعَصْرَ وَبَعْدَهُ خُيِّرَ فِيهَا وَإِنْ زَالَتْ رَاكِبًا أَخَّرَهُمَا إنْ نَوَى الِاصْفِرَارَ أَوْ قَبْلَهُ وَإِلَّا ففي وقتيهما: كمن لا يضبط نزوله وكالمبطون وللصحيح فعله وهل العشاءان كذلك؟ تأويلان وقدم خائف الإغماء والنافض والميد٢ وَإِنْ سَلَّمَ أَوْ قَدَّمَ وَلَمْ يَرْتَحِلْ أَوْ ارْتَحَلَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَنَزَلَ عِنْدَهُ فَجَمَعَ أَعَادَ الثانية في الوقت وَفِي جَمْعِ الْعِشَاءَيْنِ فَقَطْ بِكُلِّ مَسْجِدٍ لِمَطَرٍ أو طين مع ظلمة لا طين أو ظلمة أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ كَالْعَادَةِ وَأَخَّرَ قَلِيلًا ثُمَّ صُلِّيَا وِلَاءً إلَّا قَدْرَ أَذَانٍ مُنْخَفِضٍ بِمَسْجِدٍ: وَإِقَامَةٍ وَلَا تَنَفُّلَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَمْنَعْهُ وَلَا بَعْدَهُمَا وجاز لمنفرد بالمغرب يجدهم بالعشاء ولمعتكف بمسجد: كأن انقطع المطر بعد الشروع لَا إنْ فَرَغُوا فَيُؤَخَّرُ لِلشَّفَقِ إلَّا بِالْمَسَاجِدِ الثلاثة ولا إن حدث السبب بعد الأولى ولا المرأة والضعيف ببيتهما ولا مفرد بمسجد: كجماعة لا حرج عليهم.
_________
١- يعني: بنازلة [اللسان: ١١ / ٦٨١] .
٢- الميج: ما يصيب من الحيرة – الدوار – عند ركوب البحر [اللسان: ٣ / ٤١٢] .
فصل في صلاة الجمعة ١- شروط صحة الْجُمُعَةِ: وُقُوعُ كُلِّهَا بِالْخُطْبَةِ وَقْتَ الظُّهْرِ لِلْغُرُوبِ وهل إن أدرك ركعة من العصر؟ وصحح أولا؟ رويت عليهما باستيطان بلد أو أخصاص لا خيم وبجامع مبني متحد والجمعة للعتيق وإن تأخر أداء لاذي بناء خف وفي اشتراط سقفه وقصد تأبيدها به وإقامة الخمس تردد وصحت برحبته وطرق مُتَّصِلَةٍ إنْ ضَاقَ أَوْ
فصل في صلاة الجمعة ١- شروط صحة الْجُمُعَةِ: وُقُوعُ كُلِّهَا بِالْخُطْبَةِ وَقْتَ الظُّهْرِ لِلْغُرُوبِ وهل إن أدرك ركعة من العصر؟ وصحح أولا؟ رويت عليهما باستيطان بلد أو أخصاص لا خيم وبجامع مبني متحد والجمعة للعتيق وإن تأخر أداء لاذي بناء خف وفي اشتراط سقفه وقصد تأبيدها به وإقامة الخمس تردد وصحت برحبته وطرق مُتَّصِلَةٍ إنْ ضَاقَ أَوْ
1 / 44