40

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

وقال مالك إذا توضأ ثم شك في الحدث يعيد الوضوء بمنزلة من شك في الصلاة فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا يلغي الشك وإن عرض له ذلك كثيرا فهو على وضوئه

حديث عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ولم يفرق بين أول مرة وبين من يعتاده ذلك

64 في الشك في نجاسة الثوب

قال أصحابنا ومالك والشافعي هو على طهارة

وقال الثوري أحب إلي أن يغسله

وحكي عن مالك أنه ينضحه بالماء

وقد روي عن جابر بن سمرة في الرجل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله أنه يصلي فيه إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله ولا ينضحه فإن النضح لا يزيده إلا شرا

وقد روي عن عمر أنه أمر بنضحه والله أعلم

صفحه ۱۵۴