38

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

57 في المحروق والمجروح

قال أصحابنا إذا كان ذلك عاما في جسده تيمم وإن كان في الأقل غسل ما قدر عليه ويمسح عن الباقي إن أمكنه وإلا تركه وهو قول مالك

وقال الثوري إذا كان ذلك لماما في جسده تيمم

قال الحسن بن حي والشافعي يغسل ما قدر على غسله ويتيمم أيضا يجمع بينهما

58 في المسح على الجبائر

قال أصحابنا يمسح عليهما

وقال أبو يوسف إن ترك المسح عليهما وهو لا يضره أعاد الصلاة وهو قول مالك وكذلك قال الحسن بن حي

وقال الشافعي إذا مسح على الجبائر وصلى أعاد في أحد القولين إذا قدر على الوضوء والقول الآخر أنه لا يعيد

59 في المتيمم يؤم المتوضئين

قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومالك والثوري والشافعي يؤم المتوضئين المتيمم

قال محمد والأوزاعي والحسن بن حي لا يؤم

صفحه ۱۵۲