3

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وأبو يوسف ومحمد في الدجاجة أربعون أو خمسون وفي الفأرة عشرون أو ثلاثون وقال زفر في الفأرة والطير أربعون

وقال مالك في الدجاجة تموت في البئر تنزف إلى أن تغلبهم ويصلي كل صلاة صلاها من توضأ به ما كان في الوقت

وقال ابن القاسم عن مالك في الفأرة والوزغة يستقي منها حتى تطيب

وقال الثوري في الوزعة يستقى منها دلاء

وحميد الرواسي قال لا أعرف من قول الحسن بن صالح فيما يقع في البئر مما ينجس أن يستقى منها أقل من أربعين

قال أبو جعفر اتفاق هؤلاء الفقهاء أنه يطهرها نزح بعض مائها يموت فيها ما يموت فيها مما ذكرنا قد حصل منهم [ 1 ب ]

وقال الأوزاعي وعبد الله بن وهب لا ينجس الماء بموت شيء من ذلك فيه إلا أن يغير طعمه أو لونه أو ريحه

وقال الليث ينجس البئر بموت الفأر فيه ولم يقدر في نزحه شيئا واعتبر الشافعي رضي الله عنه القلتين

[ 3 ] في سؤر الكلب

قال أصحابنا والثوري والليث سؤر الكلب نجس وليبتدوا بغسل الإناء منه

صفحه ۱۱۷