2

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

وقال الأوزاعي لا يفسد الماء بالنجاسة إلا أن يكون تغير طعمه أو ريحه وكره الليث للجنب في أن يغتسل في البئر

وقال ابن صالح لا بأس بأن يغتسل الجنب في الماء الراكد الكثير القائم في النهر والسبخة وكره الوضوء بالماء للصلاة إذا كان أقل من قدر الكر

وقال الشافعي إذا كان الماء قلتين لم ينجس إلا بما غير طعمه أو ريحه أو لونه وإن كان أقل من قلتين نجس بمخالطة النجاسة

وروى منصور بن زاذان عن عطاء في قصة الحبشي الذي مات في زمزم فأمر ابن الزبير بنزحه فلم ينقطع وذلك بحضرة بقايا الصحابة فلم يخالفوه

وروى عطاء بن السائب عن ميسرة عن علي عليه الكرامة عن بئر وقعت فيها فأرة فماتت قال ينزح ماؤها حتى يغلبهم والله أعلم

[ 2 ] فيما يموت في البئر

قال إبراهيم النخعي في البئر يموت فيها الجرذ ينزح منها أربعون دلوا وقال الشعبي في الطير أربعون دلوا

صفحه ۱۱۶