171

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

وقال مالك يصليه قبل صلاة الفجر فإن لم يفعل حتى طلعت الشمس فلا قضاء عليه

وقال الأوزاعي يقضيه متى ذكره في يومه حتى يصلي عشاء الآخرة فإن لم يذكره حتى صلى العشاء الآخرة فلا يقضيه بعد طلوع الفجر

وقال الشافعي من نسي الوتر حتى صلى الصبح أنه لا يعيد

242 في ترتيب الفوائت

قال أصحابنا هو واجب في اليوم والليلة إذا كان في الوقت سعة للفائتة وصلاة الوقت فإن زاد على اليوم والليلة لم يجب الترتيب والنسيان يسقط الترتيب

وقال مالك يجب الترتيب وإن نسي الفائتة

إلا أن يقول إن كانت الفوائت كثيرة بدأ بصلاة الوقت ثم صلى ما كان نسي وإن كانت الفوائت خمسا ثم ذكرهن قبل صلاة الصبح صلاهن قبل الصبح وإن صلى الصبح ثم ذكر صلوات صلى ما نسي فإذا فرغ أعاد الصبح ما دام في الوقت فإن فات الوقت لم يعد

وقال الثوري يوجب الترتيب إلا أنه لم يرو عنه الفرق بين القليل والكثير لأنه صلى ركعة من العصر ثم ذكر أنه سئل عمن صلى الظهر على غير وضوء أنه يشفع بركعة ثم يصلي فيستقبل الظهر ثم العصر

وروي عن الأوزاعي في إحدى روايتين إسقاط وجوب الترتيب وفي الأخرى إثباته

صفحه ۲۸۵