170

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

أنه يصلي ثلاث صلوات يصلي ركعتين سوى الفجر إن كانت عليه وهو قول الثوري

وقال الأوزاعي يصلي أربع ركعات بإقامة

وقال الحسن بن حي يعيد خمس صلوات فإن لم يدر أفي سفر كان أو في حضر أعاد خمس صلوات مسافرا وخمس صلوات حاضرا إلا المغرب والفجر فإنهما في السفر والحضر سواء

وقال الليث في الرجل ينسى في الظهر والعصر ركعة لا يدري من أيتهما نسي قال إن كان وضوؤه لم ينتقض صلى ركعة للظهر وركعة للعصر وسجد سجدتي السهو لركعة الظهر وسجد سجدتي السهو لركعة العصر وإن كان وضوؤه قد انتقض صلى الظهر ثم العصر

قال أبو جعفر يعيد خمس صلوات تاركا القياس لأنه يجزئه أن ينوي ما عليه من الصلاة من بعيد كما جاء في قضاء رمضان وفي الزكاة وإن لم يعلم من أي حول وككفارة رمضان والحج وإن لم يعلم من أي حجة

241 فيمن نسي صلاة الوتر حتى صلى الصبح

قال أصحابنا يقضيه وهو قول الثوري

وروي عن الثوري أنه قال إذا طلعت الشمس فإن شاء قضى وإن شاء لم يقض

صفحه ۲۸۴