مختصر اختلاف العلماء
مختصر اختلاف العلماء
ویرایشگر
د. عبد الله نذير أحمد
ناشر
دار البشائر الإسلامية
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
بيروت
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۰۹۵ وارد کنید
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
ویرایشگر
د. عبد الله نذير أحمد
ناشر
دار البشائر الإسلامية
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
بيروت
وقال مالك إذا أدركه ساجدا كبر لإحرامه وللسجود ويقوم إذا فرغ الإمام بتكبيرة قال ولو أدرك مع الإمام ركعة وفاتته ثلاث نهض بغير تكبير لأن الإمام حبسه وقد كبر هو حين رفع رأسه من السجود وإذا أدرك مع الإمام ركعتين ثم قام يقضي بتكبيرة لأن جلوسه في وسط صلاته
وقال الثوري إن أدركه راكعا أو ساجدا كبر للإحرام ثم أخرى للركوع أو السجود وإن أدركه ساجدا كبر لإحرامه وجلس ولم يكبر للجلوس
وقال الليث إذا أدركه جالسا كبر ثم جلس
وقال الشافعي من دخل المسجد فوجد الإمام جالسا في آخر صلاته فليحرم قائما وليجلس معه ولم يذكر تكبيرا وإذا سلم الإمام قام بلا تكبير وإن أدركه في اثنتين جلس معه كذلك ثم ينهض بتكبير
قال أبو جعفر لم يختلفوا أنه إذا أدركه راكعا أو ساجدا أنه ينتقل من القيام إلى الركوع والسجود بتكبير كذلك إلى القعود حتى يكون قعوده تاليا للتكبير كالركوع
قال أصحابنا لا يجزئه
وقال مالك لا أحب ذلك وكرهه الثوري
وقال الشافعي يجزئه
قال أصحابنا يعيد وهو قول الحسن بن حي
وقال ابن شبرمة من قرأ خلفه أجزأه ومن لم يقرأ أعاد
صفحه ۲۴۶