Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ویرایشگر
علي محيي الدين القره داغي
ناشر
دار المنهاج
سال انتشار
۱۴۳۶ ه.ق
محل انتشار
جدة
ژانرها
فقه شافعی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ویرایشگر
علي محيي الدين القره داغي
ناشر
دار المنهاج
سال انتشار
۱۴۳۶ ه.ق
محل انتشار
جدة
ژانرها
وإن كان يضر به في شيء مما وصفنا (١) فالتيمم يجزيه.
فإن لم يستخبر من يظفر به ممن يظن أن عنده [علماً](٢) بمياه ذلك الموضع، أو لم ينظر للطلب يميناً و[لا](٣) شمالاً، ولم ينظر بين يديه ولا خلفه إن كان في فضاء من الأرض، ولم يأت ما حال دون نظره من جبل وكدية إن كانت قريباً لا (يضر به)(٤) فيطلب الماء، (أو ترك)(٥) خلة من هذه الخلال لم يطلب بها ثم تيمم (٦) وصلى أعاد، وجد الماء(٧) أو لم يجده؛ لأنه (٨) تيمم قبل الطلب(٩).
وليس (٦/أ) على المسافر أن يدور لطلب الماء؛ لأن ذلك أكثر ضرراً عليه فيما وصفنا من إتيانه (١٠) الماء في الموضع البعيد من طريقه، وليس ذلك [عليه] عند أحد، فهو (١١) لو عني بهذا (١٢) وجد الماء،
(١) في (أ)، (ط): ((وصفت)).
(٢) في النسخ: ((علم)).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) في (ح): ((يضره)).
(٥) في (ح): ((ويترك)).
(٦) في (أ)، (ط): ((يتيمم)).
(٧) في نسخة على هامش (ح): ((ذلك)) بدل ((الماء)).
(٨) في (أ)، (ط): ((فإنه)).
(٩) قال في الأم (٦٤/١): (وإن تيمم قبل أن يطلب الماء لم يجزه التيمم، وكان عليه أن يعود للتيمم بعد طلبه الماء وإعوازه).
(١٠) في (أ)، (ط): ((انتيابه)).
(١١) في (ح): ((وهو)).
(١٢) في (أ)، (ط): ((في هذا)).
86