86

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ویرایشگر

علي محيي الدين القره داغي

ناشر

دار المنهاج

سال انتشار

۱۴۳۶ ه.ق

محل انتشار

جدة

ژانرها

فقه شافعی

[قال الشافعي]: وعلى المسافر أن ينحرف إلى الماء إذا كان على طريقه أو قربها بالأمر الذي لا يضرّ به ذلك في التخلف عن أصحابه، والانقطاع عنهم، وعمى الطريق عليه، والخوف على نفسه الوحدة(١)، والعلة ببدنه ودابته، فإذا كانت هذه الأشياء أو بعضها وسعه(٢) التيمم(٣).

وطلب المتيمم الماء: هو أن ينظر في الموضع الذي يحتاج فيه إلى الماء يميناً وشمالاً، وبين يديه وخلفه إن كان في سهل من الأرض، [ و] لا حائل دون نظره من جبل ولا كدية ولا غيره.

فإن كان ثم حائل دون نظره قريباً لا يضر به في شيء مما وصفنا له في العذر(٤) إذا هو عدل إليه أتاه فطلب (٥) الماء فوقه أو تحته أو قربه.

فإن رأى ماء قريباً لا يضر به انحرافه إليه لقربه منه في شيء مما وصفنا، فلا يجزيه إلا الانحراف إليه.

(١) في (أ)، (ح): ((للوحدة)).

(٢) في (ط): ((ومنعه)).

(٣) قال في الأم (٦٣/١): (وإن دُلَّ على ماء قريب من حيث تحضره الصلاة فإن كان لا يقطع به صحبة أصحابه ولا يخاف على رحله إذا وجه إليه ولا في طريقه إليه ولا يخرج من الوقت حتى يأتيه فعليه أن يأتيه، وإن كان يخاف ضياع رحله وكان أصحابه لا ينتظرونه أو خاف طريقه أو فوت وقت إن طلبه فليس عليه طلبه وله أن يتيمم).

(٤) في (ح): ((القدر))، وفي نسخة على هامشها: ((العذر)).

(٥) في (ح): ((بطلب)).

85