Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ویرایشگر
علي محيي الدين القره داغي
ناشر
دار المنهاج
سال انتشار
۱۴۳۶ ه.ق
محل انتشار
جدة
ژانرها
فقه شافعی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ویرایشگر
علي محيي الدين القره داغي
ناشر
دار المنهاج
سال انتشار
۱۴۳۶ ه.ق
محل انتشار
جدة
ژانرها
[ وقد قيل : لا يتيمم إلّا في سفر تقصر فيه الصلاة.
وإذا احتاج الرجل في السفر إلى التيمم بإعواز الماء ](١) فإن كان ذلك في طريق يدركه (٥/أ) الماء في آخر الوقت بمعرفته أو بخبر غيره فليؤخره(٢) إلى ذلك [الوقت](٣).
وإن كان يطمع بالماء مع المارة في طريق على ما يعرف في آخر الوقت فليؤخر التيمم إلى ذلك، فإن تيمم وصلى في أول الوقت ولم ينتظر ذلك فلا شيء عليه(٤).
وإن أصاب الماء مع المارة في آخر الوقت فليتوضأ [به](٥) لما يستقبل.
وإن كان (في طريق ليس)(٦) يطمع [فيها](٧) بماء ولا بمارة فليتيمم في أول الوقت.
(١) الزيادة من (ح).
(٢) في (ط): ((فليؤخر))، وفي (ح): ((فليؤخر الصلاة)).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) قال المزني (١٠٠/٨): (قال الشافعي: وأحب تعجيل التيمم لاستحبابي تعجيل الصلاة، وقال في الإملاء: لو أخره إلى آخر الوقت رجاء أن يجد الماء كان أحب إلي). وقال (٦٢/١): (ولو تلوم إلى آخر الوقت كان ذلك له، ولست أستحبه كاستحبابي في كل حال تعجيل الصلاة، إلا أن يكون على ثقة من وجود الماء).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) في (أ)، (ط): ((ليس في طريق)).
(٧) الزيادة من (ح).
81