Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ویرایشگر
علي محيي الدين القره داغي
ناشر
دار المنهاج
سال انتشار
۱۴۳۶ ه.ق
محل انتشار
جدة
ژانرها
فقه شافعی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ویرایشگر
علي محيي الدين القره داغي
ناشر
دار المنهاج
سال انتشار
۱۴۳۶ ه.ق
محل انتشار
جدة
ژانرها
قال (١) الشافعي : ومن لم يجد الماء في سفر (٢) فليتيمم، وسواء قصير السفر وطويله(٣).
وليس كالسفر (في قصر الصلاة) (٤)؛ لأن أصحاب (رسول الله)(٥) صلى الله عليه وسلم حدوا (٦) ذلك السفر ما يكون أربعة برد ولم يحدوا (٧) في التيمم، وقول الله (تبارك وتعالى)(٨) [فيه](٩) مطلق: ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾، فكل ما وقع عليه اسم سفر فليتيمم (١٠) فيه إذا أعوزه الماء (١١).
***
(١) زاد قبله في (أ): ((أبو حاتم، عن الربيع)).
(٢) في (ح): ((سفره)).
(٣) قال المزني (٩٩/٨): (قال الشافعي: وللمسافر أن يتيمم أقل ما يقع عليه اسم سفر طال أو قصر). وقال (٦٢/١): (ولم أعلم من السنة دليلاً على أن لبعض المسافرين أن يتيمم دون بعض، وكان ظاهر القرآن أن كل مسافر سفراً بعيداً أو قريباً يتيمم)، وفي هامش (ط): ((وقد قيل: إنه لا يجوز التيمم إلا في الطويل)).
(٤) في (أ)، (ط): ((للصلاة)).
(٥) في (ح): ((النبي)).
(٦) في (أ)، (ط): ((وجدوا)).
(٧) في (أ)، (ط): ((يجدوا)).
(٨) في (ح): ((عز وجل)).
(٩) الزيادة من (ح).
(١٠) في (ح): ((يتيمم)).
(١١) سورة النساء، الآية (٤٣). قال في المزني (٩٩/٨): (وأحتج في ذلك بظاهر القرآن).
80