في ما يقع به الطلاق وما لا يقع وطلاق الحكاية والخبر عن غيره لا يجب به الطلاق، وذلك إذا قال لزوجته: عمروا طلق امرأته فقال: كيف قال لها: قال: أنت طالق لم يلحقه طلاق، وإن قرأ كتابا يذكر فيه الطلاق، وهو يقرأ الكتاب ويقول: امرأته طالق يقرأ خبر الكتاب لم تطلق، وإذا قال ماذا علي لو ذهبت إلى أهلك فقلت إني طلقتك ثلاثا؟ وإذا قال لقد أغضبتني أمس حتى أردت أن أقول: أنت طالق ثم من الله علي، فلا يقع الطلاق عليه، لو قال: لو قلت أم عمرو طالق لكان ذلك إلي ولكن لا أقول لم يقع الطلاق، ولو قال عبدالله لهند زوجته: أنت طالق ثلاثا لم يلزمه طلاق، وما كان مثل هذه الحكاية فلا طلاق حتى يعزم على الطلاق، ومن طلق زوجته ثم حلف بطلاقها لحقها الطلاق، لأن الطلاق يتبع الطلاق ما كانت المرأة في العدة، ومن أجبر على طلاق زوجته حتى طلقها مخافة الضرب أو القتل لم تطلق، ومن طلق ناسيا طلقت، ومن غلط لم يلزمه في الحكم، ولا فيما بينه وبين الله، لأنه لا غلط على مسلم، ومن رأى في المنام أنه طلق زوجته لم يلزمه شيء حتى تطلق، ولو قص عليه رؤياه لم يلحقه طلاق، لأن الأشياء على الفعل والعزم في النيات والمقاصد لها، وقيل في جل حلف بطلاق زوجته لا يكلم فلانا أو لا يفعل شيئا وكلمه أو فعله* لم يحنث، وكذلك إذا كلمه مكرها لأن اليمين يعقدها الإنسان على ما تجب قدرته فليس في قدرته الامتناع من النسيان، والله أعلم، وإذا قال الرجل فلانة بنت فلان طالق ولم يكن سمعته زوجته وقال: عنيت بغيرها فله نيته وإن حاكته حكم عليه بالفراق.
الباب التاسع والثمانون
صفحه ۱۹۱