Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

علامه حلی d. 726 AH
23

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

پژوهشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۳ ه.ق

محل انتشار

قم

انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات (1).

ولأنا قد بينا أن اشتراك الوقت بين صلاتي الظهر والعصر مستلزم للاشتراك بين المغرب والعشاء لعدم القائل بالفرق، وقد ثبت الملزوم فيثبت اللازم.

احتج الشيخان: بما رواه بكر بن محمد في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل (2).

وبما رواه يزيد بن خليفة، عن الصادق - عليه السلام - أول وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل. (3).

وعن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء (4).

ولأن الإجماع واقع على أن ما بعد الشفق وقت العشاء (5)، ولا إجماع على ما قبله فوجب الاحتياط لئلا يصلي قبل دخول الوقت، ولأنها عبادة موقتة فلا بد لها من ابتداء مضبوط وإلا لزم التكليف ما لا يطاق، وأداء المغرب غبر منضبط فلا يناط به وقت العبادة.

والجواب عن الأول: أنه محمول على الفضيلة، إذا الأولى تأخير العشاء إلى

صفحه ۲۵