Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۳ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳٬۹۰۷ وارد کنید
Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a
علامه حلی d. 726 AHمختلف الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۳ ه.ق
محل انتشار
قم
مسألة: أول وقت العشاء الآخرة إذا مضى من الغروب مقدار ثلاث ركعات فيشترك الوقت بينها وبين المغرب إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار إداء العشاء فيختص بها، واختاره السيد المرتضى (1)، وابن الجنيد (2)، و أبو الصلاح (3)، وابن البراج (4)، وابن زهرة (5)، وابن حمزة (6)، وابن إدريس (7).
وقال الشيخان: أول وقتها غيبوبة الشفق، وهو الحمرة المغربية (8)، وهو اختيار ابن أبي عقيل (9)، وسلار (10).
لنا: قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " (11)، وقد قيل: إن الدلوك: الغروب، والغسق: الانتصاف.
وقول الصادق - عليه السلام - في رواية عبيد بن زرارة: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين (12).
وقوله - عليه السلام - في حديث داود بن فرقد: فإذا مضى مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من
صفحه ۲۴