301

موجز

الموجز لأبي عمار عبد الكافي تخريج عميرة

ژانرها

فلما كانت هذه الشروط معلقة مقرونة بالتسمية بالإيمان تبين أن ذوي الكبائر من أهل التوحيد ليسوا بمؤمنين، ولما كانوا غير مؤمنين ثبت أنهم كافرون، وليس بين الاسمين اسم، ولا بين الحكمين حكم، وقال _صلى الله عليه وسلم_: "لا يزني الزاني وهو مؤمن" (¬1) وقال: "ليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة" (¬2) .

¬__________

(¬1) الحديث رواه ابن ماجه في كتاب الفتن، 3 باب النهي عن النهبة 3936، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قال: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن".

(¬2) رواه الإمام مسلم، وأبو داود والترمذي عن جابر بن زيد _رضي الله عنه_ بلفظ: "بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة". وهذه رواية مسلم، وفي رواية الترمذي: "بين الكفر والإيمان ترك الصلاة"، وله في أخرى: بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وفي أخرى: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وفي رواية أخرى رواها النسائي والترمذي عن بريدة _رضي الله عنه_ قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر".

ورواية الإمام مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، وأبو داود في السنة، باب في رد الإرجاء، والترمذي في الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، ورواية النسائي في الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة. ورواه أيضا أحمد في المسند، وابن ماجه والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي. وهو حديث صحيح، ورواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، مسند الربيع 1: 61.

صفحه ۱۰۵