المهذب
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
ژانرها
وإذا أنبت الحنطة والشعير والذرة والباقلا وسائر ما يجب فيه العشر بنفسه، فإن كان في ماله وجبت فيه الزكاة إذا بلغ نصابا، وإن كان في الأرض المباحة فهو لمن أخذه وعليه الخمس، ومن اشترى بقلا فتجب في يد المشتري فعليه العشر دون البائع.
والأرز إذا بلغ بقشره خمسة أوسق وجب فيه العشر، وكذلك العلس بقشره لأنه يدخر بقشره فأشبه التمر مع نواه والزبيب مع عجمه.
وزكاة التمر تجب عند زهوه وهو اصفرار الأصفر واحمرار الأحمر، وفي ذلك الوقت يجوز بيعه، ولو اعتبر غير ذلك لأدى إلى تلف أموال الله تعالى فكان خلاف دينه، وقوله تعالى: ?وآتوا حقه يوم حصاده?[الأنعام:141] منسوخ؛ لأنه قبل آية الصدقة، وكان إطعام المساكين والفقراء غير مقدر بقدر فنسخته آية الصدقة، ذكره جدنا عبد الله بن الحسين العالم في كتابه في (الناسخ والمنسوخ).
ومن كان يرى وجوب العشر في الخضروات ولم يخرجه حتى تغير اجتهاده إلى سقوطه وجب عليه العشر لما مضى دون ما يستقبله؛ لأن التزامه للمذهب أولا كالحكم بوجوب الحق فلا يسقط إلا بالدفع، وإذا قبل قول المفتي تعين عليه العمل به، وإن تغير اجتهاد المجتهد بعد ذلك ولا يعدل إلى اجتهاد مجتهد آخر لأنه قد تعين عليه بدخوله فيه.
صفحه ۱۰۷