المهذب
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
ژانرها
باب ذكر صلاة العيدين وتكبير التشريق
صلاة العيدين واجبة على الرجال والنساء منفردين أو جماعات، ويكره خروج ذوات الزينة للعيد.
ولا يصلى للعيد في وقت الكراهة لأنه لا ملجئ إلى ذلك، ومن لحق من صلاة العيد ركعة فإنه يجهر (فيها بقراءة) في الثانية، ويكبر في صلاة العيد سبعا ويركع بالثامنة؛ لأن الناقلين عن النبي - صلى الله عليه وآله - ذكروا أنه ركع بها، ولا بد من تسبيح بعد السابعة؛ لأنها بمنزلة غيرها، ويكبر في الثانية خمسا ويركع بالسادسة، والغسل سنة، ويجوز قبل الفجر وبعده.
ويستحب تأخير صلاة الفطر إلى أن يتناول شيئا ولو شربة من ماء، وتعجيل الأضحى ليذبح بعدها، وإذا غم الهلال فشهد اثنان قبل الزوال على رؤيته بالأمس صلوا العيد، وإن كان بعد الزوال صلوا في اليوم الثاني دون ما بعده، ويكبر بعد الفراغ من الصلاة ثلاثا ليعلم أنه قد فرغ منها، ويكبر قبل الخطبة تسعا وبعدها سبعا، والنساء يخفضن أصواتهن في صلاة العيد، وإن ترك من التكبيرات شيئا أعاد سواء كان تركه عامدا أو ناسيا إلا أن يخشى ركوع الإمام قبل فراغه من التكبيرات فلا يقضهن في ركوعه بل يحملها عنه الإمام، فإن أمكنه أن يأتي بها متتابعة مع إدراك الإمام وجبت، وإن ترك الخطبة كان تارك للسنة ولم تفسد صلاته، ويجوز أن يخطب وهو محدث، ولا يجمع بين العيد والجمعة في خطبة واحدة، ويكبر المأموم بعد تكبير الإمام، وتستحب في الجبانة ولو لم يكن به إمام.
صفحه ۸۷