ويجب الغسل من التقاء الختانين وإن لم ينزل لحديث أزواج النبي - صلى الله عليه وآله - فإذا لم تبلغ يد المغتسل إلى بعض جسده أجرى الماء وأجزاه، وللجنب والحائض أن يسميا، ولهما أن يقرءا دون ثلاث آيات ويحملا المصحف بحمائله، ويعلقا التعاويذ التي فيها الآيات وكذلك الخاتم،.
إذا غسل الجنب بعض جسده دون سائره لعذر لم يجز له بعد الفراغ من الصلاة دخول المسجد ثانيا، ولا قراءة القرآن سواء كان على وضوء أم لا.
وللمحدث مس المصحف، ومن اغتسل للسنة ثم ذكر أنه كان جنبا أعاد الغسل للجنابة.
وقال في موضع: إن نوى الإغتسال لصلاة الجمعة أو العيد أو أي صلاة أجزاه للجنابة.
صفحه ۲۷