231

مهذب در فقه امام شافعی

المهذب في فقة الإمام الشافعي

ویرایشگر

زكريا عميرات

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شافعی
تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبًا سريعًا١" والمستحب أن يبخر الكفن ثلاثًا لما روى جابر أن النبي ﷺ قال "إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثًا".
فصل: والمستحب أن يبسط أحسنها وأوسعها ثم الثاني ثم الذي يلي الميت إعتبارًا بالحي فإنه يجعل أحسن ثيابه وأوسعها فوق الثياب وكلما فرش ثوبًا نثر فيه الحنوط ثم يحمل الميت إلى الأكفان مستورًا ويترك على الكفن مستلقيًا على ظهره ويؤخذ قطن منزوع الحب فيجعل فيه الحنوط والكافور ويجعل بين أليتيه ويشد عليه كما يشد التبان ويستحب أن يؤخذ القطن ويجعل عليه الحنوط والكافور ويترك على الفم والمنخرين والعينين والأذنين وعلى خراج نافذ إن كان عليه ليخفي ما يظهر من رائحته ويجعل الحنوط والكافور على قطن ويترك على مواضع السجود لما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: يتتبع بالطيب مساجده ولأن هذه المواضع شرفت بالسجود فخصت بالطيب قال: وأحب أن يطيب جميع بدنه بالكافور لأن ذلك يقوي البدن ويشده ويستحب أن يحنط رأسه ولحيته بالكافور كما يفعل الحي إذا تطيب قال في البويطي: فإن حنط بالمسك فلا بأس لما روى أبو سعيد أن النبي ﷺ قال: "المسك من أطيب الطيب٢" وهل يجب الحنوط والكافور أم لا؟ فيه قولان وقيل فيه وجهان: أحدهما يجب لأنه جرت به العادة في الميت فكان واجبًا كالكفن والثاني أنه لا يجب كما لا يجب الطيب في حق المفلس وإن وجبت الكسوة.

١ رواه أبو داود في كتاب الجنائز باب ٣١.
٢ رواه مسلم في كتاب الألفاظ حديث ١٨، ١٩. أبو داود في كتاب الجنائز باب ٣٣. الترمذي في كتاب الجنائز باب ٦. أحمد في مسنده "٣/٣١،٤٧".

1 / 243