180

مهذب در فقه امام شافعی

المهذب في فقة الإمام الشافعي

ویرایشگر

زكريا عميرات

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شافعی
فصل: وإن افتتح الصلاة قائمًا ثم عجز قعد وأتم صلاته وإن افتتحها قاعدًا ثم قدر على القيام وأتم صلاته لأنه يجوز أن يؤدي جميع صلاته قاعدًا عند العجز وجميعها قائمًا عند القدرة فجاز أن يؤدي بعضها قاعدًا عند العجز وبعضها قائمًا عند القدرة وإن افتتح الصلاة قاعدًا ثم عجز اضطجع وإن افتتحها مضطجعًا ثم قدر على القيام أو القعود قام أو قعد والتعليل ما ذكرناه.
باب صلاة المسافر
يجوز القصر في السفر لقوله ﷿ ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء:١٠١] قال ثعلبة بن أمية: قلت لعمر ﵁ قال الله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾ [النساء:١٠١] وقد أمن النساء قال عمر ﵁: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله ﷺ فقال "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" ولا يجوز القصر إلا في الظهر والعصر والعشاء لإجماع الأمة ويجوز ذلك في سفر الماء كما يجوز للراكب في البر.
فصل: ولا يجوز ذلك إلا في مسيرة يومين وهو أربعة برد كل بريد أربعة فرسخ فذلك ستة عشر فرسخًا لما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك وسأل عطاء بن عباس أأقصر إلى عرفات؟ فقال: لا فقال: إلى منى؟ فقال: لا لكن إلى جدة وعسفان والطائف قال مالك ﵀:

1 / 192