Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ویرایشگر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۲۸ ه.ق
محل انتشار
مصر
مناطق
•عربستان سعودی
امپراتوریها و عصرها
آل سعود (نجد، حجاز، عربستان سعودی مدرن)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn al-Uthaymeenمذكرة فقه
ویرایشگر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۲۸ ه.ق
محل انتشار
مصر
[الأحزاب: ٤٩] ولا يوجد التصريح باسم الجماع في القرآن.
٣ - قوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [المائدة: ٦] فلو جعل المس حدثًا أصغر لكانت الآية ذكرت شيئين من الحدث الأصغر وأهملت الحدث الأكبر.
وإذا قلنا: المراد بالملامسة: الجماع تكون الآية ذكرت أعلى أنواع الحدثين إذًا، إذا حملت الآية على القول الأول صار في الآية تكرار ونقص، أما على القول الثاني تكون الآية ليس فيها نقص ولا تكرار.
ومن المعلوم أنه يجب أن يحمل القرآن على أعلى أنواع البلاغة، والرأي الأول فيه إخلال ببلاغة القرآن.
٤ - قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا﴾ [المائدة: ٦] ذكرت الطهارة بالتراب وذكر فيها الحدثين الأكبر والأصغر، كما ذكر في الطهارة بالماء فيجب أن يحمل ﴿أَوْ لاَمَسْتُمْ﴾ على الجماع.
مس المرأة ينقض إذا كان بشهوة، وإذا كان بغير شهوة فلا ينقض، ويرد عليهم بأنه: ((إذا تبين بأن المس ليس بناقض فإن الشهوة لا توجب النقض. بدليل: أن الرجل لو فكر تفكير بالغ ووصل إلى أعلى الشهوة ولم يحصل منه إنزال أو إمذاء لم ينتقض وضوؤه، ودل هذا على أن الشهوة لا توجب الوضوء. وكذلك المس(١).
ربما يقال: إذا كان المس بشهوة فيستحب الوضوء لتهدئة الإنسان، أما القول بالوجوب مطلقًا فلا يمكن ذلك.
١ - يقولون: أنه ليس بناقض، واستدلوا بحديث طلق بن علي قال: يا رسول الله لمست ذكري أو يلمس الرجل ذكره في الصلاة أعليه وضوء؟ قال: ((لا إنما هو بضعة
(١) هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع (الجزء الأول ص ٢٤٠) حيث قال: ((الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء)).
61