Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ویرایشگر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۲۸ ه.ق
محل انتشار
مصر
ژانرها
الرابع: الخارج من غير السبيلين: ((من بقية البدن)):
مثل القيء، والدم ونحوه، وفيه خلاف:
١ - من قال: إنه ينقض الوضوء.
ودليلهم أن الرسول ﷺ احتجم فتوضأ، ويشترط أن يكون كثيرًا وهو ما استكثره عامة الناس.
٢ - أنه لا ينقض الوضوء؛ لأنه لا دليل على نقض الوضوء، بذلك ويجيبون على حديث الرسول ﷺ السابق:
أ - أن الحديث مختلف فيه بدل ((احتجم فتوضأ)) أم ((قاء فتوضأ)) ونحوه.
ب - على تقدير صحة الحديث، فإن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، وإنما على الاستحباب فقط. وهذا هو الراجح؛ لأنه لم يرد عن الرسول ﷺ ولكنه إذا أعاد وضوءه فهذا أفضل.
الخامس: مس المرأة:
المس المباشر فيه ثلاثة أقوال كما يلي:
١ - مس المرأة ينقض الوضوء مطلقًا، ودليلهم: قوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦] ولأن المس مظنة الشهوة غالبًا كالنوم؛ لأنه مظنة الحدث.
٢ - مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا، ودليلهم: حديث عائشة أن الرسول ﷺ ((قبَّل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ)) (١) وروى هذا الحديث أحمد وضعفه البخاري وقالوا: إن الأصل عدم النقض.
ورد عليهم: بأنه وجد دليل وهي الآية السابقة، وأجابوا عن هذه الآية:
١ - المراد بالمس هنا الجماع، كما صح عن ابن عباس.
٢ - أن الله يكني عن الجماع ولا يذكره باسمه الصريح. مثاله: قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ﴾
(١) صحيح: رواه الترمذي (٨٦) وابن ماجه (٥٠٢) وأحمد (٢٥٢٣٨) وصححه العلامة الألباني في المشكاة (٣٢٣) وصحيح أبي داود (١٧١) وصحيح ابن ماجه (٤٠٦).
60