515

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

ویرایشگر

صلاح الدين محمود السعيد

ناشر

دار الغد الجديد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۲۸ ه.ق

محل انتشار

مصر

كليهما فضة، أما مثال ما يجب فيه التقابض: إذا صرفت درهمًا بدينار؛ لأنهما اتفقا في العلة واختلفا في الجنس.

س: إذا كان أحد يريد أن يبدل مائة ريال تالفة بخمسة وتسعين سليمة؟

ج - ١ - يرى بعض العلماء: أنه لا يجوز ويقول: لأنه ريال بريال فيجب التساوي.

٢ - ويرى بعض العلماء: أنه يجوز لأنه يقول: إن حقيقة الأمر أن قيمة هذه الورقة ليست الورقة نفسها، ولذلك إذا أردت أن أبدلك ريالاً بريال فإننا لا نَزِنُه، ولو فرض أننا وزناه فإنهما لا يتساويان، على هذا يكون التساوي بالقيمة ومعلوم أن قيمة التالف أقل من قيمة السليم وهذا هو الأقرب على قول الشيخ وهذه المسألة يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل.

وكذلك جميع الأوراق النقدية الراجح فيها عند الشيخ أنه يجري فيها ربا النسيئة ولا يجري فيها ربا الفضل.

***

213