Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ویرایشگر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۲۸ ه.ق
محل انتشار
مصر
مناطق
•عربستان سعودی
امپراتوریها و عصرها
آل سعود (نجد، حجاز، عربستان سعودی مدرن)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn al-Uthaymeenمذكرة فقه
ویرایشگر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۲۸ ه.ق
محل انتشار
مصر
أن هذا الحديث الدال على الحصر معارض بالحديث الصريح الدال على تحريم الربا في الفضل وهو حديث عبادة وأبي سعيد: ((فمن زاد أو استزاد فقد أربا)) وهذا صريح.
ونقول: إن قول الرسول ﷺ: ((إنما الربا في النسيئة)) معناه الربا الحقيقي الذي يحصر وهذا ما كان الجاهلية يفعلونه، وهو الربا في التأخير، وكذلك الحديث الذي يقول: كنا نأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال: ((عين الربا)) ولهذا لما ناظر الصحابة ابن عباس رجع عن رأيه وحصل الاتفاق.
وقيل: إن ابن عباس لم يرجع ولكن نقول المثبت: ((الذي يقول إنه رجع)) مقدم على النافي وهذه قاعدة أصولية - المثبت مقدم على النافي - وكذلك إن موافقته للجماعة خير من المخالفة، وكذلك على احتمال أنه لم يرجع؛ فإنه لا قول له بعد قول الرسول ﷺ.
هو: بيع نقد بنقد: مثل دراهم بدنانير وبيع ريالات بدولارات، ولقد أفرد العلماء للصرف بابًا خاصًا لكثرة أحكامه وهو في الحقيقة لا يخرج عما سبق من الربا؛ لأن النقد بالنقد إذا كان الجنس واحدًا اشترط فيه المقابضة والمساواة؛ وإذا كان الجنس مختلفًا اشترط فيه المقابضة دون المساواة.
ومما فرع العلماء على الصرف من أحكام قالوا: إن الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد، مثاله: إذا قلت: اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم والمشترى يشير إلى الدراهم بيده فإن هذه الدراهم تتعين ملكًا للبائع كما أن الثوب تعين ملكًا للمشتري فلو أن المشتري بدل الدراهم بعد أن عينها؛ فإنه لا يتمكن من ذلك؛ لأن الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا يملك المشتري أن يبدلها بعد أن عينها.
وقالوا أيضًا: لو أن المتصارفين تفرقا قبل القبض فحكم العقد باطل، ولو قبض البعض وترك البعض صح فيما قبض وبطل فيما لم يقبض.
حکمه:
أنه يجري فيه ما سبق من الأحكام في باب الربا أي أنك إذا صرفت شيئًا بجنسه وجب فيه أمران هما التساوي والتقابض.
وإذا كانا من جنسين مختلفين وجب فيه شيء واحد وهو التقابض قبل التفرق.
مثال ما يجب فيه التقابض والتساوي: إذا صرفت درهمًا مغربيًا بدرهم مشرقي لأن
212