503

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

ویرایشگر

صلاح الدين محمود السعيد

ناشر

دار الغد الجديد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۲۸ ه.ق

محل انتشار

مصر

الراديو بالمسجل. يعمل بالبينة إذا وجدت مثل الشهود، إذا لم توجد البينة فالقول قول البائع ويحلف ثم يفسخ البيع، والقول للبائع فقط دون المشتري؛ لأن الأصل بقاء ملكه على ملكه. وهو يقول: - البائع: أنا لم أبع عليك هذا الراديو بالمسجل وأثبت إلى أنني قد بعته عليك فتكون البينة عليك واليمين على المنكر.

إذا رجع المشتري عن كلامه وقال: أنا إذا لم يحصل لي المسجل بالراديو إذًا أنا اشتريت المسجل فقط وكلامك - البائع - صحيح، نرد عليه بأنه ليس لك شيء لا الأول ولا الثاني؛ لأنك مقر بأنك لم تشتره حيث ادعيت أنك اشتريت المسجل بالراديو وأنكرت شراءك للمسجل، ولكن لما رأيت عدم تمكنك من الحصول على الأول رجعت في قولك.

الاختلاف في الأجل أو الشرط:

إن الاختلاف في الأجل أو الشرط يؤخذ قول من ينفيه، مثال: إذا قال المشتري: أنا اشتريت منك هذه السلعة بمائة مؤجلة إلى سنة؛ وقال البائع: لم تؤجل الثمن، ولكن نقدًا فالقول قول البائع؛ لأن الأصل عدم التأجيل أما إذا وجدت البينة عمل بمقتضاها.

مثال الاختلاف في الشرط: إذا اشترى رجل منزلاً فلما طلب من البائع تسليم المفتاح قال البائع للمشتري: إنني شرطت عليك أني أسكن المنزل لمدة سنة وأنكر المشتري فإذا لم توجد البينة؛ فإن القول قول المشتري؛ لأنه هو النافي والأصل عدم الشرط.

ولكن إذا أخذنا بقول النافي سواء البائع أو المشتري لشرط أو لتأجيل؛ فإننا نطلب منه يمينه لقول الرسول ﷺ: ((واليمين على من أنكر)) وإذا رفض الحلف؛ فإننا نأخذ بقول صاحبه؛ وطلب اليمين لاحتمال أن يكون قول الطرف الثاني صحيح وإذا لم يحلف نلزمه الشرط، وإذا قال: كيف تلزموني بشيء الأصل عدمه، نقول: نعم إن الأصل عدمه، ولكن احتمال وجوده وارد ولابد أن ندفع هذا الاحتمال باليمين، وإذا كنت صادقًا فاليمين لا يضر من كان صادقًا أما الكاذب؛ فإنه يعجل له العقوبة.

س: لمن الملك والنماء والكسب في مدة الخيار؟

201