282

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

ویرایشگر

صلاح الدين محمود السعيد

ناشر

دار الغد الجديد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۲۸ ه.ق

محل انتشار

مصر

الحديث بأن المراد هو صدقة تطوع.

فإذا قال قائل: الرسول ﷺ لم يستفصل هل الصدقة تطوع أم فريضة:

وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ((وهذه قاعدة في أصول الفقه)) أي: كأن الرسول ﷺ قال: ((إن الصدقة الواجبة وغير الواجبة تجوز للزوج)) إن القاعدة صحيحة، ولكن القرينة تدل على أن الصدقة هنا تطوع؛ لأن النبي ﷺ للحث على الصدقة، ولم يحث على أداء الزكاة الفريضة، وعلى هذا يكون الحديث، لا دليل فيه على جواز دفع زكاة الزوجة لزوجها.

((وبهذا تم المقرر والحمد لله رب العالمين))

* * *

282