Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ویرایشگر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۲۸ ه.ق
محل انتشار
مصر
مناطق
•عربستان سعودی
امپراتوریها و عصرها
آل سعود (نجد، حجاز، عربستان سعودی مدرن)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn al-Uthaymeenمذكرة فقه
ویرایشگر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۲۸ ه.ق
محل انتشار
مصر
ومن المعلوم : أن نية صاحب العروض، من العروض هي الذهب والفضة لأنه ليس له غرض من السلعة نفسها، وإنما غرضه قيمتها، والأقيام: ذهب وفضة . وهذا هو الراجح.
وصاحب العرض: هو ما عرض سلعته للبيع، أما إذا كان ما عنده للاقتناء فلا تجب فيه الزكاة إلا ما كان تجب الزكاة بعينه مثل الذهب والفضة. ولو باع غبطة ما يملكه مقتنيًا له لم تجب فيه الزكاة.
س : هل تعتبر الأوراق النقدية عروض تجارة أم ذهبا وفضة أم وثائق ديون ماذا تعتبر؟
ج - لو اعتبرت وثائق ديون لم تجب فيها الزكاة لأنها ديون على شبه معسر، فلو طلب من مؤسسة النقد أن تبدل مائة ريال بمائة ريال فضة لرفضوا فتكون وثيقة ولا يعمل بها.
ولو قلنا : إنها وثائق ديون لما جاز لنا البيع، والشراء بها.
فلو كان لدى شخص صك (وثيقة) بأنه يطلب شخصًا آخر عشرة آلاف ريال لا يجوز بيع هذا الصك.
ولا يمكن اعتبارها ذهبا وفضة؛ لأنها في الحقيقة بخلاف ذلك. ولكن الأقرب أن تجعل عروض تجارة أي أنها قابلة للزيادة ، والنقص ، والفقهاء يرون أن العملة في وقتهم وهي من المعدن، يرون أنها عروض تجارة، مع أنها أقرب إلى النقدين من الورق.
سائمة بمعنى: راعية، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ﴾ [النحل: ١٠] أي: ترعون ولابد أن تكون من بهيمة الأنعام، فلو كان عند رجل سائمة من الخيل أو الظباء أو الأرانب فلا زكاة فيها إلا إذا كانت لتجارة فتكون عروضًا.
وبهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر، والغنم، فلو كان من بهيمة الأنعام، وليس سائمة فلا زكاة فيه.
ولو كان عند رجل إبل، وتسوم أربعة أشهر من السنة وثمانية أشهر من السنة تُعلف، لا زكاة فيها، ولو كانت سائمة ثمانية أشهر وعلفت أربعة أشهر وجبت فيها الزكاة؛ لأنها سائمة أكثر الحول فلو كانت تعلف أكثر الحول أو نصف الحول فليست بسائمة، ولا تجب فيها الزكاة.
266