المدونة الكبرى

ابو غانم خراسانی d. 200 AH
172

المدونة الكبرى

ژانرها

============================================================

غير أن تستنشقه بالماء [ولا تحعله في فيه، ثم تبدأ بشقه الأيمن، ثم تفرغ عليه الماء](1) ثم تغسله ثلاث غسلات، الأولى بماء كان من سدر آو غيره، والثانية ماء غير مسخن، ثم تعصره عصرا رفيقا ولا تجلسه إلا أن لا تحد لذلك بدا(28.

ولا تكبه(3) على وجهه، ولا تنظر إلى عورته، واستره بجهدك. ولا يفسله إلا أمين مسلم، أو وليه.

واجعل في غسله الثاني شيئا من الكافور، وإن أحدث في الثانية أو في الثالثة فزد عليه الغسل حتى يكون غسله وترا(45).

(1) - زيادة من ت وع وس.

2 - قال المرتب: قوله ثم تعصره الح، ثم للترتيب الذكري، لأن العصر قبل الاستنجاء، والأولى إقعاده إقعادا غير تام قبل الاستنحاء له ليخرج منه ما يخرج من نحس؛ ليلا يخرج بعد استنجاء. قال رسول الله:"من غسل ميتا فليبدا بعصره" ذكره السيوطي في الجامع الصغير، عن البيهقي في السنن عن ابن سيرين مرسلا.

وضعفه. السيوطي، الجامع الصغير، حديث 8878، ج2، ص626].

يعي غير الحبلى، لقوله "إذا غسلت إحداكن الحبلى فلا تحركها فإني أحاف أن نفحر منها شيء لا يستطاع رده7 أي: ولثلا يتضرر الجنين ت احاء في معحم الطيراني، "عن حفصة بنت سيرين عن أم سليم أم أنس قالت قال رسول الله صلى الله عليه رسلم: إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها فليمسح بطنها مسحا رفيقا ان لم تكن حبلى، فإن كانت حبلى فلا تحركنها... واجعلى تتبعين كل شيء منها ولا تحركيها فإي أخشى أن يتنفس منها شيء لا يستطاع رده". معجم الطبران الكبم، 126-128/28].

(3) - في الأصل "تكفته" وما أثبتناه من س وع: 44 - قال المرتب: وكذا إن أحدث /30) في الأولى، وأختار أن لا يعاد غسله إذا تم غسله الأولى، بل أختار أيضا إن أحدث قبل تمام غسله أن يغسل النحس ثم يبنى على ما مضى من غسله، كالحي: وإن بدأ بغسله ثم كلما وصل موضعا نجسا طهره، ثم غسل 170

صفحه ۱۷۲