============================================================
قلت لأبي المؤرج: إن هؤلاء يقولون ويروون عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: هذا بحر وتحته سبعة أبحر، وتحتها النيران. وكان ينهى عن الوضوء [والاغتسال](1) بماء البحر، وكان يقول: لأن أتيمم أحب إلي من ان أغتسل بماء البحر. قال أبو المؤرج(2): لسنا نأخذ بهذا الحديث عن(3) ابن عمر، وإنه(4) كان أبوه أمير المؤمنين عمر رحمة الله عليه يقول بخلاف هذا القول، ويجيز الوضوء بماء البحر والاغتسال به من الجنابة(5) .
حدثي بذلك أبو عبيدة يرفع(6) الحديث إلى عمر بن الخطاب أنه مر بقوم صيادين وهم في البحر فاصطادوا شيئا من السمك، فشووه وقربوه له فأكل منه، ثم قال: هذا الحلال من الكسب، فقيل(2) له: الماء سقيك ياأمير المؤمنين أو /8/ اللبن؟ قال: اللبن عذبا أحود. قال: فسقوه لبنا(89). قال قائل منهم: ياأمير المؤمنين، إن ناسا يأتوننا ويزعمون أن اء(9) البحر لا يتوضأ به ولا يغتسل به من الجنابة؟ قال: كذب أولئك، (1) - زيادة من ع وس.
(2) - في الأصل وت "أبو نوح"، وما أثبتناه من ع وس.
(- في ع "من حديث" وفيت وس "الحديث".
(4)- في ع وس "ولقد.
5) - قال المرتب: أي وكذلك الحيض وغيره، وذكر الجنابة لأن غالب السفر في البحر للرجال (6)- في ع وس "رفع".
(7)- في ع وس "ثم قيل.
9)- قال المرتب: في حديث عمر هذا، الجمع بين أكل السمك وشرب اللبن، وأنه لابرص بذلك.
(9) - ساقطة من ع رس.
صفحه ۱۳۳