254

میزان الاصول در نتایج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

ویرایشگر

محمد زكي عبد البر

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۴ ه.ق

محل انتشار

قطر

ژانرها

اصول فقه
وابنًا لإنسان آخر، فيختلف الاسم والإضافة (١) مع اتحاد المضاف في نفسه.
- وكذا يتفق الاسم والإضافة (٢) مع اتحاد المضاف واختلاف (٣) المضاف إليه - يقال لشخص واحد: أبو زيد وأبو عمرو (٤) وأبو محمد (٥) إذا كان لشخص واحد (٦) أولاد بهذه الأسماء.
- وكذا يتفقان من حيث إن إرادة وجود المأمور به ليس بشرط صحة الأمر، وإرادة عدم المنهي عنه (٧) ليس بشرط صحة (٨) النهي، خلافًا للمعتزلة على ما مر.
- وكذا يتفقان في اختلاف العلماء في حكميهما. فمن قال حكم الأمر هو وجوب الفعل يقول حكم النهي هو وجوب الامتناع. ومن قال بالندب في الأمر يقول بالندب في النهي. ومن توقف في حكم الأمر توقف في حكم النهي على ما مر.
- وكذا يتفقان في الأقسام: فكما أن الأمر (٩) قسمان حقيقة: قسم الوجوب وقسم الندب (١٠)، فكذلك النهي: قد يكون لوجوب الامتناع وقد يكون لندب الامتناع.
وقال بعض مشايخنا ﵏: إن حكم النهي هو الحرمة دون الندب.
وهذا خلاف الإجماع: فإن النهي قد يكون للتنزيه والندب، كالنهي

(١) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "فيختلف الإضافة".
(٢) كذا في الأصل وأ. وفي ب: "الاسم في الإضافة".
(٣) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "لاختلاف".
(٤) في ب: "وأبو عمر".
(٥) في ب: "وأبو جعفر ومحمد".
(٦) "واحد" من أ. وفي ب: "وإن كان لشخص واحد إذا كان له".
(٧) كذا في ب. وفي الأصل: "إرادة وجوب ... عدم النهي عنه". وفي أ: "النهي" فقط.
(٨) في أ: "لصحة".
(٩) في ب: "أن حكم الأمر".
(١٠) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "قسم للوجوب وقسم للندب".

1 / 225